مادة أولى :
يستبدل بنص المادة (11) من المرسوم رقم 265 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:
يكون للمجلس الاعلى لشئون المحافظات أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه مرسوموتتولى الأمانة العامة التحضير والإعداد لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته ، وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بأعمال المجلس واختصاصاته ".